يا عمر" 1
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحُرَّةِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ
5868 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بن شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ" قَالَتْ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ2، الْحَدِيثَةِ السِّنِّ3 [50:4]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" "19724"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/308، ومسلم "893" في العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، والبيهقي 10/17، والبغوي "1112"
وأخرجه البخاري "2901" في الجهاد: باب اللهو بالحراب ونحوها، من طريق هشام، عن معمر، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5876"
2 في الأصل و "التقاسيم" 4/78: "العربية"، والمثبت من "صحيح مسلم" "892" "17" والعربة: قال في "النهاية": هي الحريصة على اللهو، وأما العرب ـ بضمتين ـ فجمع عروب، وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، =