تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرتفق عليهما؟ 1 قال بن الْقَاسِمِ: لَا، قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيدُ القاسم بن محمد2 [8:5]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

5861 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عن عكرمة

عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ ـ يَعْنِي

1 في الأصل "عليها"، والمثبت من "التقاسيم"4/271.

"1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم "2107" "95" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي 8/214 في الزينة باب التصاوير، والبيهقي 7/269 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/284 من طريق عمرو بن الحارث، به.

وأخرجه أحمد 6/103 من طريق ابن لهيعة، عن بكير، به.

وأخرجه الطيالسي "1433"، وأحمد 6/172و214، والبخاري "2479" في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر، ومسلم "2107" "93"و"94"، والنسائي 8/213 ـ 214 في الزينة: باب التصاوير، وابن ماجه "3653" في اللباس: باب الصور فيما يوطأ، والطحاوي 4/284 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بنحوه

وأخرجه الطحاوي 4/284 4/284 من طريق ربيعة بن عطاء، عن القاسم، به, وانظر الحديث رقم "5843"و"5845و"5847".

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ١٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٣ · ص ١٧١