تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الْأَمْرِ, وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ دون تلف النفس دون القدرة والسعة.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُومِ, بَلْ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ

5282- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ, فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ, فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ, إِنَّمَا ضُرُوعُ مواشيهم أطعمتهم, فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ

=وأخرج القسم الأول منه ابن ماجة2300 في التجارات: باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ والحاكم

4/132, والبيهقي 9/359 من طرق عن يزيد بن هارون, به. وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي.

وأخرجه أحمد 3/85-86, والطحاوي 4/240 من طريق علي بن عاصم, عن الجريري, به.

وأخرج القسم الأخير منه البزار في"مسنده"1932 من طريق حماد بن سلمة, عن الجريري. . .

وأخرجه أيضاً1931 من طريقين عن حماد بن سلمة, عن قتادة, عن أبي نضرة, عن أبي سعيد.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٨٨