تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا حَرْثٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» (1) . [1: 95]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا جِنْسًا مِنْهَا

5651 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِالْكَلْبِ فَتَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ (2) ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (3) . [1: 95]

(1) إسناده قوي. غسان بن الربيع: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " ثقاته " 9/2، ومن فوقه ثقات على شرطهما غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 5/56، والنسائي 7/188-189 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحراثة، من طريق عوف الأعرابي، وأحمد 5/57 من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، بهذا الإسناد. وانظر (5655) و (5657) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي بعد حديث، وآخره بعده من حديث ابن عمر.

(2) تحرف في الأصل و" التقاسيم " 1/لوحة 594 إلى: الطفيتين.

(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٤٦٧