تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ (1) الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ (2) . [2: 43]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّورِ مِنْ مَسْخِ الْجِنِّ

5640 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ

(1) في هامش الأصل: " الجنان " خ.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (2233) (131) عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغِلمة جلد جانٍّ، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت.

وأخرجه بنحوه من طرق عن نافع في النهي عن قتل الجنان: مالك 2/975 في الاستئذان: باب ما جاء في قتل الحيات، وأحمد 3/452 و453، والبخاري (3312) و (3313) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، و (4016) و (4017) في المغازي: باب رقم (12) ، ومسلم (2233) ، وأبو داود (5253) في الأدب: باب في قتل الحيات.

وأخرجه بنحوه البخاري (3310) و (3311) من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عمر ...

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٤٥٧