تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ

5584 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَلْتَمِسُهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ كَلَّمَ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ، قَالَ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ (1) . [2: 5]

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي صالح، واسمه ميزان، فقد روى له الترمذي، وقال ابن معين: ثقة مأمون، وذكره المؤلف في " الثقات " وروى عنه جمع. سليمان التيمي: هو ابن طرخان أبو المعتمر.

وأخرجه أحمد 4/205 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح قال: استأذن عمرو بن العاص ... فذكره. وقال الهيثمي في " المجمع " 8/47 بعد أن عزاه إلى أحمد: رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا صالح لم يسمع من فاطمة وقد سمع من عمرو.

وأخرجه أحمد 4/196-197 عن يحيي بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عمرو بن العاص قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ندخل على المغيبات.

وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " عن عمرو بن العاص قال: نهى أن تُكَلَّم النساء إلا بإذن أزواجهن. وعزاه إلى الطبراني في " الكبير ".

وأخرج الترمذي (2779) في الأدب: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج، عن سويد بن نصر، عن =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٣٩٧