تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

000000000000000000000000000000000000000000000000

والبيهقي 9/299, وقال الترمذي: حسن صحيح, وانظر "الفتح" 9/504 _506.

وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال, ونص الإمام محمد بن حسن في "موطئه" ص226: أما العقيقة, فبلغنا أنها كانت في الجاهلية, وقد فعلت في أول الإسلام, ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة.

وقال الطحاوي في "مختصره" ص299: والعقيقة تطوع, من شاء فعلها, ومن شاء تركها.

وقال المنبجي في "اللباب" 2/648: باب العقيقة مباحة, من شاء فعلها, ومن شاء تركها وليس عليه لوم, ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو "من ولد له ولد فأحب أن ينسك ... " الحديث المتقدم.

وفي "حاشية ابن عابدين" 6/336: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي", أو تطوعا على ما في "شرح الطحاوي".

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ١٣٣