تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا, فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ, قَالَ: فَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ1. [1:4]

***

1- إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حماد الأملي فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم, وأبو غسان: هو محمد بن مطرف بن رواد الليثي, وأبو حازم: هو سلمه بن دينار.

وأخرجه البخاري 938 في الجمعة: باب قال الله تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ , والطبراني 5788 من طريق سعيد بن أبي مريم, بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري 939 في الجمعة, و2349 في الحرث والمزارعة: باب ما جاء في الغرس, و5403 في الأطعمة: باب السلق والشعير, في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال, والبيهقي3/241 من طريقين عن أبي حازم, به.

وأخرجه احمد 5/336 وابن أبي شيبة 2/,106 والبخاري 941 في الجمعة: باب القائلة بعد الجمعة, ومسلم859 في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وأبو داود1086 في الجمعة: باب وقت الجمعة, والترمذي525 في الصلاة: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة, وابن ماجه 1099 في أقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة ,5787 و5865و5902و5965و5975و6006 من طرق عن أبي حازم, به مختصرا.

قوله"عراقة" ولفظ البخاري"عرقه", قال الحافظ في"الفتح" 2/427: العرق: اللحم الذي على العظم, والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم.

وقال ابن الأثير في"النهاية" 3/220: يعني أن أضلاع السلق قامت في الطبخ مقام قطع اللحم.=

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ١٢٢