تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه"1. [2: 78]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/282 في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيها.

وأخرجه من طريق مالك: أحمد 1/40، والحميدي "15"، والبخاري "1490" في الزكاة: باب هل تشتري صدقته، و"2623" في الهبة: باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و"2636" باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمري والصدقة، و"2970" في الجهاد والسير: باب والجعائل والحملان في السبيل، و"3003" باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم "1620" "1" في الهبات: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، والنسائي 5/108 في الزكاة: باب شراء الصدقة، والبغوي "1700"، والبيهقي 4/151.

وأخرجه أحمد 1/25، والطيالسي ص10، ومسلم "1620" "2"، وابن ماجه "2390" في الصدقات: باب الرجوع في الصدقة، والبيهقي 4/151 من طرق عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه الحميدي "16" عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن عمر بن الخطاب.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٥٢٧