تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي1 يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ

4993 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود"2.

1 في الأصل"الذي"، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 57.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

وأخرجه أبو داود "3371" في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي"1228"في البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى بيدو صلاحها، والطحاوي 2/24 من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه أحمد 3/221 و250، وابن أبي شيبة 7/116، والترمذي "1228"، وابن ماجه "2217" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والدارقطني 3/47 - 48، والحاكم 2/19، والبيهقي 5/301، البغوي "2082" من طرق عن حماد بن سملة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلمن ووافقه الذهبي.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٦٩