تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ

4991 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري" 1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/618 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/148، وعبد الرزاق "14315"، وأحمد 2/62 - 63 والدارمي 2/251 - 252، والبخاري "2194" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم "1534" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود "3367" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه "2214" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي 5/299ن والبغوي "2077".

وأخرجه مسلم "1534"، والطحاوي 2/22، والبيهقي 5/99 من طرق عن نافع، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٦٦