تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حَتَّى تَطْعَمَ

4988 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ" 1. [2: 3]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطْعَمَ أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا

4989 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها" 1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو بن عيينة.

وأخرجه الشافعي 2/149 - 150 ومن طريق البيهقي 5/302عن ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابن عباس موقوفاً.

وأخرجه عبد الرزاق "14318" عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينارن عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره موقوفاً.

وأخرجه الدارقطني 3/14 - 15 من طرق عن عمربن فروخ، عن خبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا ‘إسناد حسن.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد 2/46 و79 و108، والطيالسي "1886" والطيالسي "1886" و"1887"، والبخاري "1486" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم "1534" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي 2/23، والبيهقي 5/300 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/148، ومسلم "1534" من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم "4981" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر 4991"

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٦٤