تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

4954 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرجعن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ"1. [2: 24]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ2، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ، أَوْ عَيْنٍ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ، فَنُهِيَ عَنْ

1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في "الموطأ" 2/744 في الأقضية باب القضاء في الماء.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/153، والبخاري "2353" في الأشربة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق حتى يروي، و"6962" في الحيل: باب مايكره من الاحتيال، ومسلم "1566" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة، والبيهقي 6/151، والبغوي "1668".

وأخرجه أحمد 2/244، وابن ماجه "2478" في الرهون: باب النهي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ، وابن الجاورد "596" من طريق سفيان.

وأخرجه الترمذي "1272" في البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء، من طريق اليث، كلاهما عن أبي الزناد، به.

وأخرجه أحمد 2/273 و309 و482، والبخاري "2354"، ومسلم "1566"، والبيهقي 6/15 - 16 - و152 من طرق عن أبي هريرة، به. وانظر "4956".

2 في الأصل: "نفع فيه الجور"، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 116.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٣٠