تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البيهقي، 5/321، من طريق محمد بن عبد الوهاب، عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/143 - 144، وابن الجعد "2912" و"2913" والطيالسي "1454" وأحمد 6/49و161 و208 و237، وأبو داود "3508" في البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم به وجد عيباً، والترمذي "1285" في البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيباً، والنسائي 7/254 - 255 في البيوع: باب الخراج بالضمان، والدارقطني 3/53، وابن الجارود "627"، والحاكم 2/15، والبيهقي 5/321، والطحاوي 4/21، والبغوي "2119" من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال البغوي: حديث حسن.

وأخرجه أبو داود "3059" من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد بن خفاف، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٠٠