تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْيِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

4267 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحِرَّانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طلاقا؟! (1)

= امرأته بالطلاق؟، والنسائي 6/150 في الطلاق: باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق، والطحاوي (636) ، والحاكم 4/35، والبيهقي 7/39 و342، والدارقطني 4/29 من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

(1) إسناده صحيح، زيد بن أخزم ثقة من رجال البخاري، وأبو داود –وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، وهو في (مسند الطيالسي) (1403) عن شعبة، عن الأعمش، به، وقولها: (فهل كان ذلك طلاقاً) استفهام إنكار.

وأخرجه أحمد 6/173، والنسائي 6/56 في النكاح: باب مما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه ... ، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 6/161 في الطلاق: باب في المخيرة تختار زوجها، من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد 6/202 و205 و240، والدارمي 2/162، والحميدي (234) ، وابن أبي شيبة 5/59، والبخاري (5263) ، ومسلم (1477) (24) و (25) و (27) ، والترمذي (1179) ، والنسائي 6/56 و160-161، وابن الجارود (740) ، والبيهقي 7/38-39 و345 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1477) (26) و (27) ، والنسائي 6/161 من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، به.==

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٨٤