تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ

4243 - أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مضر، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بمن تعول" (1)

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى وَالِي الْيَتِيمِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ مَنْ فِي حِجْرِهِ مِنَ الْأَيْتَامِ، وَبَيْنَ وَلَدِهِ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ

4244 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ العمري

= الدمشقي.

وأخرجه مسلم (994) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، والترمذي (1966) في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة في الأهل، والنسائي في (عشرة النساء) (300) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (987) ، وأحمد 5/279 و284، والبخاري في (الأدب المفرد) (748) ، ومسلم (994) ، وابن ماجة (2760) في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى، والبيهقي 4/178 و7/467 من طرق عن حماد بن زيد، به.

(1) إسناده حسن. ابنُ عجلان صدوق خرج له مسلم في الشواهد وعلق له البخاري، وأبوه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني لا بأس به روى له مسلم، وباقي السند على شرطهما.

وأخرجه النسائي 5/62 في الزكاة: باب الصدقة عن ظهر غنى، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وانظر (3363) .

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٥٤