تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَاعَةِ الْمَرْءِ لِمَنْ دَعَاهُ إِلَى مَعْصِيَةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا

4568 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله جل وعلا" 1.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطِيعَ الْمَرْءُ أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ إِذَا أَمَرَهُ بِمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًى

4569 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ البذشي1 وهي قرية بقومس، قال: حدثنا

= والنسائي 7/109 في البيعة: باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/82، و124، والبخاري 4340 في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي، و7145 في الأحكام: باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية، ومسلم 1840 40 من طرق عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، به. وانظر 4558.

1 إسناده صحيح. نوح بن حبيب ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرج أبو يعلى 279 عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

1 في "الأنساب" 2/113: البَذَشي، بفتح الباء والذال المعجمتين بواحدة، وفي آخر الشين المعجمة: هذه النسبة إلى بذش وهي قرية على فرسخين من بسطام وهي من قومس نزلت بها مع القافلة، وخرجت منها إلى بسطام، ورجعت إليها.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٤٣٠