تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ" قَالَ: فَأَنْكَحَنِي، ثُمَّ1 قَالَ لمحمية: "اصدق عنهما من الخمس" 2.

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْفُقَ بِنِسَاءِ رَعِيَّتِهِ وَلَا سِيَّمَا مَنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ الْعَقْلِ مِنْهُنَّ

4527 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُمَّ فُلَانٍ، خُذِي أَيَّ الطُّرُقِ شِئْتِ، فَقُومِي فِيهِ حَتَّى أَقُومَ مَعَكِ" فَخَلَا مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.

1 لم ترد في الأصل.

2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وعبيد الله بن عبد الله بن الحارث: يقال له أيضاً: عبد الله –مكبراً- بن عبد الله بن الحارث.

وأخرجه أحمد 4/166 عن يعقوب وسعد ابني إبراهيم، عن أبيهما، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/166، ومسلم 1072 في الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، وأبو داود 2985 في الخراج والإمارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي 5/105-106 في الزكاة: باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، والبيهقي 7/31 من طرق عن ابن شهاب، به.

وقوله: أخرجا ما تصرران معناه: أخرجا ما تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته، فقد صررته.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٣٨٦