تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غير مشقوق عليه" 1

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِهِ الْمُعْتَقِ بَعْدَ أَنْ يُقَوَّمَ ثَمَنُهُ قِيمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ

4319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاق بن

1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن صبيح، فإنه من رجال أبي داود، وهو صدوق.

وأخرجه أحمد 2/255 و426 و472، والبخاري "2492" في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"2527" في العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد ... ، ومسلم "1503" في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و3/1287 "54" و"55" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "3938" و"3939" في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي "1348" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ... ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/304، وابن ماجة "2527" في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركاً له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/157-160.

قال ابن الأثير في "النهاية" 2/370: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية.

وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٥٧