تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا عُدِمَتْ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ عَنِ النَّاسِ فِي كِتْبَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِمْ

142 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وعن المجنون حتى يفيق"1. [18:3]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وحماد: هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم ابو إسماعيل الكوفي الإمام الثقة المجتهد.

وأخرجه أحمد 6/100، 101، والدارمي 2/171 عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/144، وأبو داود "4398" في الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه النسائي 6/156 في الطلاق: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة "204" في الطلاق: باب طلاق المعتوه والنائم والصغير، وابن الجارود في "المنتقى" "148" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، به.

وصححه الحاكم 2/59 من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل، عن حماد، به، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن علي في الحديث الذي بعده.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١ · ص ٣٥٥