ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحَدِّثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ
26 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِوَصَايَا أَبَّرَهَا1 فِي مَالِهِ فَذَهَبْتُ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْتَشِيرُهُ فَقَالَ القاسم:
1 في "التقاسيم والأنواع3/لوحة 207: "أثرها من ماله"، وفي رواية الإسماعيلي: "أثرة من ماله" وانظر "الفتح" 5/302.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧