تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الفترات التي يسن الصوم فيها فمنها:

1 ـ شهر شوال: يسن صيام ستة أيام منه لقول رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ﴾ «رواه مسلم»

2 ـ شهر محرم: يسن صيام ما تيسَّر منه للحديث أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ «رواه مسلم»

3 ـ شهر شعبان: كما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إَِلا قَلِيلاً «رواه البخاري و مسلم».

صفة صومه صلى الله عليه وسلم

1 - النية:

وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" «صحيح أبي داود»

وقال - صلى الله عليه وسلم - "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" «صحيح النسائي»

والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم

2 - وقت الصوم:

قال تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ ﴿البقرة: 187﴾

فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر0 قال - صلى الله عليه وسلم - ﴿إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم﴾ «متفق عليه» وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً0

شهد الكلام فى وصف خير الأنام · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شهد الكلام فى وصف خير الأنامص ٩٦