إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٣٠١
إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.