تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى
|2 الباب الرابع باب حد الشرب
2
من شرب مسكرا مكلفا مختارا
جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٣٠٠