جار جاره أن يغزز خشبة في جداره و لا ضرر و لا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره
|2 الباب العاشر باب الرهن
2
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه و الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٢٦