|2 الباب السادس باب الشفعة
2
سببها الاشتراك في شيء و لو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه و لا تبطل بالتراخي
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢١٩
|2 الباب السادس باب الشفعة
2
سببها الاشتراك في شيء و لو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه و لا تبطل بالتراخي
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.