تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|2 الباب الثالث باب الإيلاء

2

هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق

|2 الباب الرابع باب الظهار

2

وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ١٨٩