|2 الباب الثاني باب الخلع
2
و إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ١٨٨