تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: نهى عن المياثر الحمر " (١) .

والمياثر هي السروج التي يركب عليها، فهذا يدل على أن الجلوس على شيء من الفرش الحمراء أنه محرم وأن النبي ﷺ نهى عن ذلك.

" والمزعفر للرجال ": المزعفر: هو الثوب الذي قد صبغ بالزعفران.

ودليل النهي عنه: ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ: (نهى أن يتزعفر الرجل) (٢)

* وهل هذا التحريم للونه وهو الصفرة أو أن ذلك لرائحته؟

(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس القسي (٥٨٣٨)، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... (٢٠٦٦) من حديث البراء بن عازب ولفظه في مسلم: " أمرنا رسول الله - ﷺ - بسبع .... ونهانا عن خواتيم ... وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي.. "

(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب التزعفر للرجال (٥٨٤٦) من حديث أنس قال: " نهى النبي - ﷺ - أن يتزعفر الرجل " وأخرجه مسلم بنفس اللفظ في كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر (٢١٠١) .

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٤ · ص ٧٩