تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل على ذلك: حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت الفجر إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان) (١) رواه مسلم.

الشاهد: قوله " وقت الظهر إذا زالت الشمس " هذا أول وقتها، وقوله: " وكان ظل الرجل كطوله " هذا نهاية وقتها.

قال: (وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر)

لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ: (كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) (٢) أي زالت.

قالت عائشة – كما في الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد في مسند أحمد عن أم سلمة فالحديث حسن – قالت عائشة: (ما رأيت أشد تعجلًا للظهر من النبي ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر) (٣) .

(١) تقدم قريبًا.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (٦١٨)

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة،باب ما جاء في التعجيل بالظهر (١٥٥) .

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٤ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - حمد الحمدج ٤ · ص ٥