لكن يستدل له بما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر) (١) فإن أذن بغير وضوء فأذانه صحيح باتفاق العلماء.
قال: (مستقبل القبلة)
إجماعًا – وهذا ما عليه العمل عند أهل العلم – فإن أذن لغير القبلة فصحيح، لكن المستحب أن يؤذن إلى القبلة، وقد أجمع أهل العلم على القول به.
قال: (جاعلًا إصبعيه في أذنيه)
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول (١٧)، وأخرجه النسائي في الطهارة برقم ٣٨، وابن ماجه برقم ٣٥٠. سنن أبي داود [١ / ٢٣] .
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد · الجزء ٣ · الصفحة ٥١