تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في الإفراد والقران

الباب السابع والعشرون: باب في الإفراد والقران.

يعني: في جواز الإفراد بالحج وجواز القران بين الحج والعمرة.

قال: [عن ابن عمر قال: (أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردًا)]، هذا كان من ميقات ذي الحليفة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في الجاهلية.

قيل: حج مرة وقيل: حج مرتين، والراجح: أنه حج مرة قبل البعثة.

لكن هذا الحديث في حجه عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة -أي: بعد البعثة- وفي العام العاشر، وهو المعروف بحجة الوداع، ويؤيد ذلك أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الإسلام إلى حجة واحدة، وكان إهلاله من ذي الحليفة، ويقول عبد الله بن عمر: (وأنا معه)، ومعلوم أن عبد الله بن عمر لم يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؛ لأن عبد الله بن عمر لم يكن موجودًا.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٣٠ · ص ١٠