تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يلزم المحرم إذا لبس المخيط جاهلًا بحكمه

وقوله عليه الصلاة والسلام: (واخلع عنك جبتك) دليل لـ مالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور: أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، يعني: إنما يلزمه خلع السروال أو العمامة أو غير ذلك.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٢٣ · ص ٢٢