تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس

قال النووي: (قال العلماء: معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية).

أي: إذا كان يأمرنا بأمر نكرهه، ولكنه طاعة وليس معصية، فحينئذ طاعتهم واجبة.

(فإن كانت لمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة كما صرح به النبي ﷺ في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله).

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٢٠ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٢٠ · ص ٩