تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قول المرأة لزوجها: (أنت محرم علي)

السؤال

امرأة قالت لزوجها: أنت مُحرّم عليّ، فهل لها كفارة؟

الجواب

قول هذه المرأة لا عبرة له في الشرع، فهو قول صدر من غير مختص، فلو قالت المرأة لزوجها: أنت طالق ثلاثًا لا يقع الطلاق، فكذلك لو حرّمته على نفسها لا يحرم.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٢٠ · ص ٢٤