تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفة طول القميص الشرعية

قال المؤلف رحمه الله: صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء.

يعني: إذا كان الإنسان يسبل الثوب فهذا حرام، وإذا كان لا يقصد الإسبال، لبس الثوب وتعاهد ثوبه، ولكنه ارتخى منه فلا شيء عليه.

عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: (كان قميص رسول الله ﷺ إلى الرسغ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن.

كان كم قميص رسول الله ﷺ إلى الرسغ، ولم يكن طويلًا يغطي أصابعه، وهذا لا يليق، فيكون كم الإنسان إلى الرسغين فقط.

شرح رياض الصالحين - حطيبة · الجزء ٧١ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح رياض الصالحين - حطيبةج ٧١ · ص ١٠