تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والغرم والضمان مع علم يجب على الذي انجر إليه ما غصب 1500 بإرث أو من واهب أو بائع كالمتعدي غاصب المنافع يعني أن من انجز إليه الشيء المغصوب إما بإرث من الغاصب أو بهبة منه أو بشراء منه أيضا مع كون من أنجز إليه ذلك عالما بكون موروثه أو الواهب له أو البائع له غصب ذلك فإنه يتنزل منزلة الغاصب في ضمان الشيء المغصوب فيغرم قيمته أو مثله إن تلف فالغرم نتيجة الضمان

فلو قال والغرم بالضمان بالباء السببية لكان أوضح والله تعالى أعلم

ولما ترجم للغصب والتعدي وذكر بعض أحكام الغصب أفاد هنا بالشطر الثاني من البيت الثاني أن المتعدي هو غاصب المنافع بخلاف الغصب فإنه غاصب للرقاب وشبهه بالغاصب في كونه يضمن ويلزمه الغرم للشيء المتعدى فيه أما من أنجز إليه الشيء المغصوب فقال ابن عرفة فيها مع غيرها من ابتاع شيئا من غاصب أو قبله منه وهو عالم أنه غاصب فهو كالغاصب في الغلة والضمان

وقال ابن الحاجب فلو بيع المغصوب أو ورث فإن علم فكالغاصب وإن لم يعلم فلا شيء عليه في السماوي

التوضيح فاعل علم أحدهما لا بعينه

وقوله فكالغاصب أي في لزوم رد الغلات لأنه لما علم بالغصب

شرح ميارة الفاسي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ٢ · ص ٤٢٩