تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السبعة التوضيح أي لا فرق بين الأقوات والإدام بل يضمن جميعها على المشهور لسرعة مد الأيدي إليه خلافا لابن حبيب ويحتمل أن يريد بالإطلاق سواء فرط أم لا يعني ولا يفصل فيه كما يفصل في غير الطعام وظاهر قوله مطلقا أنه لا فرق بين السفر والحضر اللخمي وهو المعروف وقال ابن كنانة لا ضمان عليه في المدينة إلا ببينة فيسقط الضمان

ا ه

وإلى ضمان حامل الطعام أشار بقوله

وضمن الطعام باتفاق والفقهاء السبعة قال العراقي في شرح قوله في الألفية

شرح ميارة الفاسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ٢ · ص ٣٢٣