تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرها إذا لم يتعد ولا فرط وعليه فيما ضل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدى وروي عن سعيد بن المسيب في الراعي المشترك الذي يلقي الناس إليه غنمهم أنه ضامن لما تلف منها ورآه كالصانع وليس العمل على ذلك

| الثالث عشر

الشريك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر فيه كما بين ذلك بقوله في حالة البضاعة المشتركة وهو مصدق في ذلك مفوضا كان أو غير مفوض

الرابع عشر حامل الشيء الثقيل غير الطعام لا ضمان عليه فيه سواء حمله على رأسه أو على دابة أو سفينة

وعلى ذلك نبه بالإطلاق ولا يدخل في الإطلاق حاملي الطعام لنصه عليه أنه يضمن ابن الحاجب

وأما أجير حمل غير الطعام فإن غر أو فرط ضمن وإلا فلا التوضيح إن غر بفعل ضمن وإن غر بقول ففي ضمانه قولان ثم قال ابن الحاجب وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة أو بصحبة ربه وقال به الفقهاء

شرح ميارة الفاسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ٢ · ص ٣٢٢