تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغسل من غسل الميت

من الأغسال المسنونة: الاغتسال من غسل الميت، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: (من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) وهذا الحديث ضعيف، وأيضًا حديث عائشة: (أربع كان يغتسل منها النبي ﷺ وذكرت منها: غسل الميت)، وهذا ضعيف أيضًا، ومع هذا فالصحيح أنه يستحب خروجًا من الخلاف، إذ القاعدة عند العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار · الجزء ٢١ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفارج ٢١ · ص ١١