تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو طاهر لقوله تعالى (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا واشعارها اثاثاً ومتاعاً الى حين) فلم يخصه الله جل وعلا بحالٍِ دون حال وانما امتن به علينا مطلقاً لم يخص حال دون حال وانما امتن به علينا منةً مطلقة وعند الشافعي نجس لعموم قوله (حرمت عليكم الميتة) هذا كل القسم الاول البهائم الماكولة الدواب الماكولة الحيوانات الماكولة، اما النوع الثاني: فهو غير الماكولة الحيوانات الغير الماكولة مثل الهر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها انها ليست بنجس لكنها من الطوافين عليكم والطوافات الهرة ليست بنجسة لكن هل تؤكل؟ لا فاذاً النوع الثاني من الشعر شعر البهائم غير الماكولة كالهر مثلاً ونحوه هذا محل خلاف ايضاً عند العلماء فعند الحنفية طاهر وما استثنوا الا الخنزير وعند المالكية طاهر مطلقاً لان الشعر عندهم لا يموت وهو ما لا تحله ذكاة الشعر لا يموت ما فيه حياة ولا تحله ذكاة فهو طاهر مطلقاً عندهم وعند الشافعية نجس كما تقدم في الاول في الماكول والحنابلة لهم فيه تفصيل: فقالوا ان كان الحيوان في حياته طاهر فبعد موته شعره طاهر وان كان في حياته نجس فبعد موته اشد نجاسةً لا يؤخذ هذا ملخص الكلام في قضية الشعر. نعم.

المتن: [إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر.

الشرح: تقدم الكلام عليه نعم.

المتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية)

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٨٤