تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللتين هما قربتان ونصفاًَ او قربتان وشيئاً وجعلناه حينئذٍ نصفاً احتياطاً نعم فاذا كان كذلك هذا هو الماء الطهور الكثير نعم.

المتن: فإذا كان الماء الطهور كثيراً ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه.

لحديث بئر بضاعة السابق، رواه أحمد وغيره.

الشرح: ونحن قلنا لكم حمل حديث بئر بضاعة مع انهم قالوا يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي يلقى فيها ايش؟ والنتن قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهنا قال الماء طهور لا ينجسه شيء فنحن نقول ان هذا محمول عليه، اذا لم يتغير بالنجاسة ولو وجدت فيه فهذا دال على ماذا؟ على الكثرة اما اذا تغير فلو كان كثيراً وتغير كما تقدم فانه يكون ايش؟ يكون نجساً نعم

فان نجاسة عليه قطرت والمصنف يقول او كان كثيراً وتغير بها يعني بالنجاسة احد اوصافه وهنا يقول اذا كان كثيراً ولم يتغير بالنجاسة هذا هو نعم.

المتن: (وإن شك في كثرته فهو نجس).

الشرح: قوله وان شك في كثرته يعني لم يتيقين هل هو بلغ القلتين فصاعداًُ او لم يبلغهما؟ اذا شك هذه صورة اذا شك الانسان في هذا الماء الذي رآه كثيراً شك في كثرته، انا آراه كثيراً لكن هل يبلغ قلتين؟ او لا يبلغهما؟ فهو نجس لم؟ لان الشك هنا لا يبنى عليه الحكم فيقال بالطهارة، لاننا نحن عندنا يقين وعندنا ظن وعندنا شك اليس كذلك؟ فهذا لا

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٥٧