تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرح: اذا المتغير بطول المكث لا بسبب شيء اخر كما قلنا من نجاسة ونحوها هذا المتغير لا مانع من الطهارة به لما سمعنا من النص والاجماع وهكذا ما كان في معناه ما كان في انية الادم كالقرب ونحوها وما كان في انية النحاس ومحوها فانه يصح التوضا والتطهر به من غير كراهة نعم.

المتن: (أو بالريح من نحو ميتة) قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافاً.

الشرح: اي لا يكره ايضا التطهر بماء تغير بالريح من نحو ميتة يعني كانت بجواره ميتة نعم فحصل تغير في ريحه لكن لم تقع فيه الميتة جاءت الريح فجاءت برائحة الميتة المجاورة اليه فحصل فيه شيء من التغير كانت هذه الميتة بجوار الماء الى جانبه فجاءه من ريحها فتغير الماء بريح من هذه الميتة التي بجانبه لكن لم يقع فيه شيء من الميتة ولا من النجاسات التي تكون سببا في تغير احد اوصافه ومنها الريح فلما كان كذلك لم يكره التطهر به قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا يعني ابن ابي عمر في الشرح الكبير على المقنع وقال في المبدع بغير خلاف نعلمه وهذه المرتبة دون قولهم اجماعا حينما يقول اجماع شيء وحينما يقول بغير خلاف نعلمه شيء اخر هو قوي لكن دون الاول وهذا من دقتهم رحمهم الله وتحرزهم في الالفاظ قال من غير خلاف نعلمه او بغير خلاف نعلمه او لا نعلم في ذلك خلافا نعم. فلا يكره التطهر به نعم.

المتن: (أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر ما لم يوضعا)

الشرح: او بما يشق صون الماء عنه يعني لا يكره التطهر بماء يشق علينا ان نصونه من وجود شيء فيه كطحلب نابت فيه وورق شجر يتساقط فيه وتوالد سمك ايضا فيه فلا يكره ان نتطهر بم وقع فيه شيء على هذا النحو اما ان يقع فيه ورق شجر او يتوالد فيه سمك او ينبت فيه عادة ما ينبت في المياه كالطحالب الخضراء فهذا لا يكره ايضا التطهر به، نعم.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ٣٨