حسن رضي الله عنه ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دعى بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا فلا يكره الوضوء منه لكن ازالة الخبث تكره لما؟ تعظيما له يقول، وعن احمد رواية اخرى يكره نعم.
وعنه يكره الغسل لقول العباس "لا أحلها لمغتسل". وخص الشرح تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة.
الشرح: والذي يظهر والله اعلم انه كله يصح الوضوء والغسل ولم يرد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما اعلم شيئا يخص زمزم بل كان هو مصدر مياههم في زمانه عليه الصلاة والسلام بمكة ولم ينقل عنه فيما اعلم شيء في ذلك فيتوضا منه ويطبخ به ويغتسل منه من غير كراهة نعم.
[وماء لا يكره إستعماله كماء البحر] لما تقدم.
[والآبار والعيون والأنهار] لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شئ". رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ؟ .. ".
الشرح: نعم لا يبقى من درنه شيء الجواب فيقول رحمه الله الرابع هنا ماء لا يكره استعماله لانه قال وهو اربعة انواع اليس كذلك؟ الاول: ماء يحرم استعماله والثاني: ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ الخنثى وما خلت به المراة المكلفة لطهارة كاملة والثالث: ماء يكره استعماله مع عدم الحاجة اليه وهو ما ذكره في هذه الانواع والرابع: