تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل يوصل الى القول بالحرمة والقول بالكراهة هو مذهب الحنفية والشافعية حيث نصوا في كتبهم انه يستحب الا يجلس في مكان قضاء الحاجة فوق قضاء حاجته، يستحب الا يجلس في مكان قضاء الحاجة فوق الزمن الذي يحتاجه لقضاء حاجته وذكر هذا النووي وغيره من علماء الشافعية رحمهم الله واختار هذه الرواية عن الامام احمد بعض الحنابلة ومنهم شيخ المذهب في زمانه القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى اختار ان الامر هذا مكروه ليس بمحرم وهذا الذي يترجح عندي واما القول بما ذكر انه يحرم فهذا يحتاج الى دليل والعلم عند الله تبارك وتعالى ولعلنا نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٤٤