تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحتاجه يورث الامراض هذه يولد الباسور ويورث دم الكبد كانه والله اعلم التليف اليوم بلغة العصر والعلة الثانية قال هو كشف للعورة بلا حاجة والكشف للعورة بلا حاجة منهي عنه وهناك من زاد علة ثالثة قالوا لان هذه الحشوش وبيوت الخلاء امكنة للشياطين هذه على ثالثة لم يذكرها الشارح ايضاً وذكرها غيره قالوا ان الحشوش هذه يعني الحمامات هذه المراحيض وبيت الخلاء وسط الصحراء والفضاء ونحو ذلك اذا قعدت فيه فوق قدر حاجتك التي تحتاجها لقضاء الحاجة يحرم لانه محل الشياطين ومحل للنفوس الخبيثة التي تؤذي الانسان فلا ينبغي للانسان ان يمكث فيها فوق ما يحتاجه من الزمن لقضاء حاجته حيث اذا انتهى من قضاء الحاجة قام فالتحريم مبني على هذه العلل ولكن لا نص انما هي علل اما نص لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عدل بعضهم الى الكراهة عن الحرمة كما نقله الشارح عن الكافي يقول قال في الكافي وتكره الاطالة فاذا حملت الكراهة هنا على التحريم خرج ما ذكرنا اما اذا حملته على الكراهة الاصطلاحية عند الاصوليين فانه عدول من الشارح عن التحريم الى الكراهة ولما كانت هذه المسالة لا نص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله انه يكره ولا يحرم ذكرها شيخ المذهب، كل من جاء بعده عال عليه البهوتي في الكشاف، كشاف القناع عن متن الاقناع او عن الاقناع كما هو في بعض النسخ ويرجحه بعضهم فالبهوتي رحمه الله ذكر الرواية الاخرى عن الامام احمد فالذي يظهر لي من هذا انه لا

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٤٣