تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالشاهد الريح فيه الوضوء وضوء الاعضاء الخارجية اما الاستنجاء لا، لا استنجاء فيه، ليس في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على من اخرج ريحاً او صوتاً انه يستنجي وهذا خلاف ما يعتقده بعض العوام الان في كبار السن يظن ان الانسان اذا نام وما احدث لم يحدث حدثاً يوجب عليه الغسل وقام الفجر وتوضأ قال ما شاء الله الليل كله نايم على طول تتوضأ وتنفع وجهك وتمشي نعم يتوضأ يمسح وجهه يمشي يغسل يديه رجليه ويمسح راسه ويمشي ايش الموجب للغسل؟ ما دام ما في شيء حدث فانه يكتفي بالوضوء الخارجي ولله الحمد فلا هذا ولا هذا نعم. فدل كلام احمد رحمه الله ان الاستنجاء من الريح خلاف السنة دل ذلك على ان الاستنجاء من الريح خلاف السنة هذا مفهوم كلام احمد منطوقه انه لا يتوضأ ومفهومه: انه من توضأ فانه خالف السنة بل الكتاب والسنة لو استنجى قد خالف الكتاب والسنة هذا المفهوم نعم.

المتن: (والنجس الذي لم يلوث المحل) لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.

الشرح: لا نجاسة هنا يعني في الريح وكذلك في الطاهر كالمني لانه لا نجاسة فيه فلا يغسل منه وجوباً لكن لو جاء عند الانسان في مذاكيره توضا استنجى وتوضا لكن اما انه يغسل مثلاً ثيابه نعم او يجد ان يستنجي لمني خرج منه نقول ما يجب عليه هذا المني مثلا اذا طلع منه من غير دفق واذا خرج دفقاً بلذة وشهوة فانه يوجب الغسل.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليلص ١٠٧