تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يحكيه بعض الفقهاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول بهذا القول فهو مردود فإن الثابت عن الإمام مالك رحمه الله كما في كتابه الموطأ أنه قال الصلاة بعرفة الأصل فيها أنها ظهرا قصرت لأجل السفر فهو يرى رحمه الله القصر بمنى وكذلك عرفة ومزدلفة إنما كان لأجل السفر لا لأجل المناسك وهذا يتفرع عنه من المسائل القصر بمنى بعد اتصال البنيان .

هل يقال أن من أهل مكة من حج مع المسلمين أنه يقصر معهم أم يتم ؟

ج/ هذا فرع عن هذه المسألة فإذا قيل باتصال البنيان ظاهر وأخذ به فيقال أن المكي لا ينبغي أو لا يجوز له أن يقصر باعتبار أنه ليس بمسافر بخلاف عرفة فإنها بعيدة عن البنيان فله أن يقصر فيها أما من قال أنه من المناسك فإنه يقول ويجيز له أن يقصر بمنى وكذلك بمزدلفة وعرفة من باب أولى وهذا فرع عن ذلك التأصيل الذي قد تقدم الكلام عليه .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ٢٨٥