 للعادة.
والثالث: المنع من المعتاد المقدور، كالمنع من الكلام المعتاد من أهل الإقليم والصنائع المعروفة.
فيحدث الله تعالى الضرب الأول عند دعاء الرسول وعند تحديه، ويقدره على الضرب الثاني منه بهذا الوصف، ويمنع من المعتاد على ما يدعيه الرسول.
قال: واتفقوا على: أن الآية لا تصير حجة إلا: بالانتشار، وجد المخالفين له في المعارضة، وقصورهم عنها، مع الثبوت على العداوة.
واتفقوا على: أنه إذا أظهره للخلق، بحيث يقع العلم به وشاهدوه؛ فقد تمت الحجة، ولا يجب تكراره بعده للآحاد ومن نأى عنه في الأقطار.
واتفقوا على: أنه إذا عجز أهل البصيرة عن المعارضة، ثبتت الحجة على من لا بصيرة له ممن ليس من أهل صنعته.
واتفقوا على: أن كل ضرب منه لو وجد عند دعواه، ثم مكن الله تعالى غيره من معارضته، بطل اختصاصه وسقطت حجته؛ بما أورده.