 (1) كذا في الأصل، ولعل المناسب: وفيه. (2) انظر قريبا من هذا المعنى في: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني 223/1 . ولعل عبارة
إمام الحرمين في كتابه: التلخيص 133/1 - الذي هو مختصر لتقريب الباقلاني - أقرب إلى
عبارة الشارح، حيث قال: «ولكن قد تعم العادة بحصول غلبات الظنون في أثرها، من غير
أن تكون متضمنة لها» . (3) انظر: الإرشاد للجويني ص8.
شرح الإرشاد · الجزء ١ · الصفحة ٩٣