تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V01_0093.png) (1) كذا في الأصل، ولعل المناسب: وفيه. (2) انظر قريبا من هذا المعنى في: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني 223/1 . ولعل عبارة

إمام الحرمين في كتابه: التلخيص 133/1 - الذي هو مختصر لتقريب الباقلاني - أقرب إلى

عبارة الشارح، حيث قال: «ولكن قد تعم العادة بحصول غلبات الظنون في أثرها، من غير

أن تكون متضمنة لها» . (3) انظر: الإرشاد للجويني ص8.

شرح الإرشاد · الجزء ١ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ١ · ص ٩٣